Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 1, hlm. 158

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخف
  3. فائدة: ما شذ عن الحكم بحيث بقي الوصف فيه كضرب من التعبد

قلت: فيه نظر؛ لأن التصرف في الثمن في مدة الخيار صحيح على الأصح، ويكون إجازة فيها، وكذا تصرف المشتري في المبيع، فإذا تفرقا فعن بعض الأصحاب: الصحة؛ لأن الملك انبرم (١)، ثم يرده حينئذ ويقبضه الآن عن الدين.

- ومنها: إذا تيقن عدم الماء حواليه لا يلزم الطلب على الأصح، ويشبه هذا أيضا الرَّمَل بعد أن كان لمعنى ثم زال، واستحباب إمرار الموسى على رأس الأقرع، وأما إذا زوج أمته من عبده فلا يجب مهر، نعم هل وجب ثم سقط، أو لم يجب [أصلًا؟ وجهان، كالوجهين في قتل الوالد ولده، أي هل وجب القصاص ثم سقط أو لم يجب] (٢).

قلت: والوجهان للشيخ أبي (٣) علي، ولم يتبعهما الرافعي بتصحيح، وأصحهما في "النهاية"، و"الحاوي"، و"المطلب": الثاني، وقد ذكرت فائدة هذا الخلاف في "شرح المنهاج" فراجعها منه.

- وهل يُستحب تسمية الصداق فيما إذا زوج أمته من عبده، الجديد: التخيير، إذ لا فائدة فيه، والقديم: الاستحباب؛ لأن ذكره في العقد من سنته، ومن ذلك كثير من المسائل:

- الاستبراء؛ إذ أصل مشروعيته إنما [هو] (٤) لبراءة الرحم ثم عدى [في] (٥) مسائل مع (٦) القطع [١٦ ق/ ب] بالبراءة.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 158 (Shamela #18192, hlm. urut 154)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.