Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 1, hlm. 157

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخف
  3. فائدة: ما شذ عن الحكم بحيث بقي الوصف فيه كضرب من التعبد

بعرفة، ويقاس [١٨ ن/ ب] على ذلك ما كان في معناه كضيق وقت الرمي، وخوف الرحيل قبل طواف الوداع.

فائدة: "ما شذ عن الحكم بحيث بقي الوصف فيه كضرب من التعبد فيه صور" (١):

- منها: حرمة السرف في الماء وهو على حافة النهر (٢) على وجه، والأصح أنه مكروه.

- ومنها: لو كمل وضوءه إلى حد الرجلين، ثم غسلها وأدخلها الخف فإنه ينزع الأولى ثم يلبسها.

- ومنها: لو اصطاد صيدًا وهو محرم ولا امتناع لذلك الصيد، فإنه يرسله ثم يأخذه إذا شاء.

- ومنها: إذا كال (٣) المشتري الطعام [ثم باعه] (٤) في الصاع، [لم يجز حتى يكيله ثانيًا] (٥).

- ومنها: لو قبض المسلم إليه من المسلم رأس المال ورده إليه قبل التفرق بدين كان له، قال أبو العباس الروياني (٦): لا يصح لعدم انبرام الملك.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 157 (Shamela #18192, hlm. urut 153)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.