Lewati ke konten

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 2, hlm. 792

  1. لو طلق إحداهما لا بعينها ثم ماتت إحداهما
  2. ذكر الخلاف في المسألة

كانت أطول من عدة الطلاق، فإن كانت مطلقة فكيف تعتد عدة الوفاة؟ وإذا اعتدت عدة الوفاة فكيف لا ترث؟ (¬١).

قال أصحاب القرعة: يجب على المطلقة منهما عدة الطلاق، وعلى الزوجة عدة الوفاة، ولكن لما أشكلت المطلقة من الزوجة أوجبنا على كلِّ واحدةٍ منهما أن تعتدَّ بأقصى الأجلين، ويدخل فيه الأدنى، احتياطًا للعدة.

فصل

ولو طلَّق إحداهما لا بعينها، ثمَّ ماتت إحداهما لم يتعين الطلاق في الباقية وأقرع بين الميتة والحية (¬٢).

وقال أبو حنيفة: يتعين الطلاق في الباقية (¬٣).

وقال الشافعي: لا يتعين فيها، وله تعيينه في الميتة (¬٤).

قالت الحنفية: هو مخيرٌ في التعيين، ولم يبق من يصح إيقاع

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 792 (Shamela #18159, hlm. urut 890)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.