خالد (¬١) قال: حدثنا أبو قلابة عن أبي زيد الأنصاري عن النبي ﷺ بمثله.
فصل
ومن مواضع القرعة: إذا أعتق عبدًا من عبيده، أو طلَّق امرأة من نسائه، لا يدري أيتهن هي؟ فقال أحمد في رواية الميموني: إن مات قبل أن يقرع بينهنَّ يقوم وليه في هذا مقامه، يقرع بينهنَّ، فأيتهن وقعت عليها القرعة لزمته (¬٢).
وقال بكر (¬٣) بن محمد عن أبيه (¬٤): سألت أبا عبد الله: عن رجل أعتق أحد غلاميه في صحته، ثمَّ مات المولى، ولم يدر الورثة أيهما أعتق، قال: يقرع بينهما (¬٥).
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 760 (Shamela #18159, hlm. urut 858)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.