وكذلك المالية، فإنَّ منها ما هو من باب إزالة المنكر، وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلاف، وإلى تغيير، وإلى تمليك الغير.
فالأوَّل: المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعًا لها، مثل الأصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها (¬١) منكرة جاز إتلاف مادتها، فإذا كانت حجرًا أو خشبًا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها (¬٢)، وكذلك آلات الملاهي - كالطنبور - (¬٣) يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك (¬٤)، وأشهر الروايتين عن أحمد (¬٥).
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن رجل كسر عودًا كان مع أمه لإنسان، فهل يغرمه أو يصلحه؟ قال: لا أرى عليه بأسًا أن يكسره، ولا
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 700 (Shamela #18159, hlm. urut 798)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.