وفي "الصحيحين" (¬١) عنه أنَّه قال: "لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ".
ولو احتاجَ إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب (¬٢) الأرض، فهل يجبر على ذلك؟ على روايتين عن أحمد (¬٣)، والإجبار قول عمر بن الخطاب (¬٤) وغيره من الصحابة ﵃.
وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين (¬٥): "إنَّ زكاة الحلي عاريته، فإذا لم يُعِرْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ زَكَاتِهِ"، وهذا وجه في مذهب أحمد (¬٦).
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 675 (Shamela #18159, hlm. urut 773)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.