ومنهم من أباح المساقاة إمَّا مطلقًا، كقول مالك (¬١) والشافعي في القديم (¬٢)، أو على النخل والعنب خاصَّة، كالجديد له (¬٣)؛ لأنَّ الشجر لا تمكن إجارته، بخلاف الأرض، وأباحوا ما يحتاج إليه من المزارعة تبعًا للمساقاة.
ثُمَّ منهم من قدَّر ذلك بالثلث، كقول مالك (¬٤).
ومنهم من اعتبر كون الأرض أغلب، كقول الشافعي (¬٥).
وأمَّا جمهور السلف والفقهاء (¬٦)، فقالوا: ليس ذلك من باب الإجارة في شيء، بل من باب المشاركات، التي مقصود كل منهما مثل مقصود صاحبه، بخلاف الإجارة، فإنَّ هذا مقصوده العمل، وهذا
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 654 (Shamela #18159, hlm. urut 752)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.