Lewati ke konten

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 1, hlm. 279

  1. التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد
  2. وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم

والعقوبة لا تختص بالحبس، بل هي بالضرب أظهر منها في الحبس، وثبت عنه ﷺ أنه قال: "مَطْلُ الغَنِيّ ظُلْمٌ" (¬١)، والظالم يستحق العقوبة شرعًا وقدرًا.

فصل

واتفق العلماء (¬٢) على أن التعزيز مشروع في كل معصية ليس فيها حد، وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم، فمن ترك الواجبات مع القدرة عليها، كقضاء الديون، وأداء الأمانات: من الوكالات، والودائع، وأموال اليتامى، والوقوف، والأموال السلطانية، ورد الغصوب، والمظالم، فإنَّه يعاقب حتَّى يؤديها، وكذلك من وجب عليه إحضار نفس لاستيفاء حق واجب عليها، مثل: أن يقطع الطرق، ويلتجئَ إلى من يمنعه ويذب عنه، فهذا يعاقب حتَّى يحضره.

وقد روى مسلم في "صحيحه" عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لَعَن الله من أحدث حدثًا أو آوى محدثًا" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 279 (Shamela #18159, hlm. urut 376)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.