غير (¬١) يمين عند الحاجة، وهو الذي نقله الخرقي في "مختصره" (¬٢)، فقال: وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة (¬٣)، إذا لم يقدر على طبيبين، وكذلك البيطار في داء الدابة.
قال الشيخ في "المغني" (¬٤): إذا اختلفا في الجُرح: هل هو موضحة، أم لا؟ أو في قدره، كالهاشمة (¬٥) والمنقلة (¬٦) والمأمومة (¬٧) والسمحاق (¬٨) أو غيرها، أو اختلفا في داء يختص بمعرفته الأطباء، أو داء الدابة. فظاهر كلام الخرقي: أنه إذا قدر على طبيبين أو بيطارين لا يجتزئُ (¬٩) بواحد
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 225 (Shamela #18159, hlm. urut 322)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.