فنحن ننتهي إلى ما انتهى إليه، فإذا شهدت معهما (¬١) امرأة أخرى فكانتا اثنتين (¬٢)، فهناك يجب التفريق بينهما في الحكم، وهو عندنا معنى قول عمر: "إنه لم يجز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع" (¬٣) وإن كان مرسلًا عنه، فإنه أحب إلينا من الذي فيه ذكر الرجلين، أو الرجل والمرأتين، لما حظر على الرجال من النظر إلى محاسن النساء.
وعلى هذا يوجه حديث علي وابن عباس (¬٤) ﵄ في المرأة الواحدة، إذ لم يوقتا فوق ذلك وقتًا، فأدنى (¬٥) ما يكون بعد الواحدة إلا اثنتان من النساء (¬٦)، والله أعلم.
قال أبو عبيد: حدثنا حجاج (¬٧)، عن ابن جريج (¬٨)، عن أبي
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 223 (Shamela #18159, hlm. urut 320)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.