وقال إسحاق بن منصور (¬١): قلت لأحمد: هل تجوز شهادة المرأة؟ قال: شهادة المرأة (¬٢) في الرضاع والولادة فيما لا يطلع عليه الرجال، قال (¬٣): وأجوّز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، فإن كان أكثر فهو أحب إليَّ.
وقال إسماعيل بن سعيد (¬٤): سألت أحمد: هل تقبل شهادة الذمية على الاستهلال؟ قال: لا، وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مسلمة عدلة (¬٥).
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 210 (Shamela #18159, hlm. urut 307)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.