Lewati ke konten

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 1, hlm. 210

  1. القضاء بشهادة النساء منفردات في غير الحدود والقصاص
  2. الروايات المنقولة عن الإمام أحمد في الباب

وقال إسحاق بن منصور (¬١): قلت لأحمد: هل تجوز شهادة المرأة؟ قال: شهادة المرأة (¬٢) في الرضاع والولادة فيما لا يطلع عليه الرجال، قال (¬٣): وأجوّز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، فإن كان أكثر فهو أحب إليَّ.

وقال إسماعيل بن سعيد (¬٤): سألت أحمد: هل تقبل شهادة الذمية على الاستهلال؟ قال: لا، وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مسلمة عدلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 210 (Shamela #18159, hlm. urut 307)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.