أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فاعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال: "فَكَيْفَ وقَدْ زَعَمَتْ أن قَدْ أَرْضَعَتْكُما؟ ".
وقد نص أحمد (¬١) على ذلك في رواية بكر بن محمد (¬٢) عن أبيه، قال: في المرأة تشهد على ما لا يحضره الرجال من إثبات استهلال الصبي، وفي الحمام يدخله النساء، فتكون بينهن جراحات. وقال إسحاق بن منصور (¬٣): قلت لأحمد في شهادة الاستهلال: تجوز شهادة امرأة واحدة في (¬٤) الحيض والعذرة والسقط والحمام وكل ما لا يطلع عليه إلا النساء؟ فقال (¬٥): تجوز شهادة (¬٦) امرأة إذا كانت ثقة (¬٧).
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 202 (Shamela #18159, hlm. urut 299)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.