Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 387

  1. ٩٨ - القاعدة الثامنة والتسعون من ادعى شيئا وصفه من دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم يثبث عليه يد من جهة مالكه، وإلا؛ فلا

- (ومنها): تداعي المؤجر والمستأجر دفنًا في الدار؛ فهو لواصفه منهما، نص عليه في "رواية الفضل بن زياد" (١).

- (ومنها): اللقيط إذا تنازع اثنان أيهما التقطه، وليس في يد أحدهما، فمن وصفه منهما؛ فهو أحق به.

- (ومنها): من (٢) وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة؛ فإنه يستحقه بالوصف ونحوه مما يدل على أنه له، هذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل، وسئل: أتزيد على ذلك بينة؟ قال: لا بد من بيان يدل على أنه له، وإن علم ذلك دفعه إليه الأمير. انتهى.

وقد قضى سعد بن أبي وقاص [﵁] (٣) [في هذا] (٤) بالعلامة المحضة.

* * *

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 387 (Shamela #17894, hlm. urut 989)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.