Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 305

  1. ٨٨ - القاعدة الثامنة والثمانون في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به [في] الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها

بالطريق ما وقت النبي ﷺ من السبع الأذرع (١)، كذا قال، ومراده أنه يجوز البناء إذا فضل من الطريق سبعة أذرع، والمنصوص عن أحمد إن قول النبي ﷺ: "إذا اختلفتم في الطريق؛ فاجعلوه سبعة أذرع" (٢) في أرض مملوكة لقوم أرادوا البناء فيها، وتشاجروا (٣) في مقدار ما يتركونه منها (٤) للطريق، وبذلك فسره ابنُ بطة وأبو حفص العكبري والأصحاب، وأنكروا جواز تضييق الطريق الواسع إلى أن يبقى منه سبعة أذرع (٥).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 305 (Shamela #17894, hlm. urut 907)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.