Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 304

  1. ٨٨ - القاعدة الثامنة والثمانون في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به [في] الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها

- (ومنها): إذا بني مسجدًا في طريق واسع، ولم (١) يضر بالمارة؟

قال الأكثرون من الأصحاب: إن كان بإذن الإِمام؛ جاز، وإلا؛ فروايتان.

وقال أحمد في "رواية ابن الحكم": أكره الصلاة في المسجد الذي يؤخذ (٢) من الطريق؛ إلا أن يكون بإذن الإِمام.

ومنهم من أطلق الروايتين، وكلام أحمد أكثره غير مقيد، قال في "رواية المروذي": المساجد التي في الطرقات حكمها أن تهدم.

وقال إسماعيل الشالنجي: سألت أحمد عن طريق واسع للمسلمين عنه غنى وبهم إلى أن يكون هناك مسجد حاجة؛ هل يجوز أن يبنى هناك مسجد؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق. [قال] (٣): وسألت أحمد: هل يبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق.

قال الجوزجاني في "المترجم" (٤): والذي عني أحمد من الضرر

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 304 (Shamela #17894, hlm. urut 906)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.