Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 118

  1. ٧٨ - القاعدة الثامنة والسبعون من أدخل النقص على ملك غيره، لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره

(القاعدة الثامنة والسبعون)

من أدخل النقص على ملك غيره، لاستصلاح ملكه وتخليصه (١) من ملك غيره، فإن لم يكن (٢) ممن دخل النقص عليه تفريط (٣) باشتغال ملكه بملك غيره؛ فالضمان على من أدخل النقص، وإن كان منه تفريط؛ فلا ضمان على من أدخل النقص، وكذا إن وجد ممن دخل النقص عليه إذن في تفريغ ملكه من ملك غيره؛ حيث لا يجبر الآخر على التفريغ، وإن وجد منه إذن في إشغال ملكه بمال غيره، حيث لا يجبر الآخر على التفريغ؛ فوجهان.

ويتفرع (٤) على ذلك مسائل كثيرة:

- (منها): لو باع دارًا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه؛ فإنه يهدم، ويضمن المشتري (٥) النقص.

- (ومنها): لو اشترى أرضًا فيها زرع للبائع، فحصده، فإن لم يبق

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 118 (Shamela #17894, hlm. urut 720)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.