Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 117

  1. ٧٧ - القاعدة السابعة والسبعون من اتصل [بملكه ملك] غيره متميزا عنه وهو تابع له

وأما الغاصب إدا صبغ الثوب؛ فهل للمالك تملك الصبغ بقيمته قهرًا أم لا؟

فيه وجهان، واختيار (١) القاضي وابن عقيل عدمه، وصحح بعض الأصحاب خلافه؛ لأن المشهور أنه لا يملك قلعه (٢)، ويملكه على وجه مضمونًا، بخلاف البناء والغراس؛ فلا يتخلص من الضرر بدون ملكه.

[فأما] (٣) الآثار التي يقع بها الشركة، كضرب الحديد مسامير ونجر الخشب أبوابًا؛ فإن كان ذلك من الغاصب؛ فنص أحمد في "رواية ابن الحكم" (٤) على أن المالك يدفع إليه قيمة الزيادة، ويتملكه عليه، وكذلك (٥) قال ابن أبي موسى والشيرازي، لكنهما جعلا المردود نفقة العمل دون القيمة.

* * *

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 117 (Shamela #17894, hlm. urut 719)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.