Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 28

  1. ٦٩ - القاعدة التاسعة والستون العقد الوارد على عمل معين

تعطيل مصالح الناس العامة، فأشبه من وكل فيما لا يمكه مباشرته عادة (١) لكثرته، ومنه ولي النكاح، فإن كان مجبرًا، فلا إشكال في جواز توكيله؛ لأن ولايته ثابتة شرعًا من غير جهة المرأة، ولذلك لا يعتبر معه إذنها، وإن كان غير مجبر؛ ففيه طريقان:

أحدهما: أنه كالوكيل، وهي طريقة القاضي؛ لأنه متصرف بالإذن.

والثاني: أنه يجوز له التوكيل قولًا واحدًا، وهو طريق صاحب "المغني" (٢) و"المحرر" (٣)؛ لأن ولايته ثابتة بالشرع من غير جهة المرأة، فلا تتوقف (٤) استنابته على إذنها؛ كالمجبر، وإنما افترقا في (٥) اعتبار إذنها في صحة النكاح، ولا أثر لها ها هنا.

* * *

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 28 (Shamela #17894, hlm. urut 630)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.