Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 289

  1. ٤٢ - القاعدة الثانية والأربعون في أداء الواجبات المالية

وكذلك أموال الشركة والمضاربة والوكالة؛ مع بقاء عقودها.

- (ومنها): الأمانات الحاصلة في يده بدون رضى أصحابها؛ فيجب المبادرة إلى ردها مع العلم بمستحقها والتمكن منه، ولا يجوز التأخير مع القدرة، ودخل في ذلك اللقطة (١) إذا علم صاحبها والوديعة والمضاربة والرهن ونحوها إذا مات المُؤتَمَن وانتقلت إلى وارثه؛ فإنه لا يجوز له الإمساك بدون إذن؛ لأن المالك لم يرض به وكذا (٢) من أطارت الريح [إلى داره ثوبًا] (٣) لغيره لا يجوز له الإِمساك مع العلم بصاحبه (٤).

ثم إن كثيرًا من الأصحاب قالوا ها هنا: الواجب الرد، وصرح كثير منهم بأن الواجب أحد شيئين: إما الرد، أو الإعلام؛ كما في "المغني" (٥) و"المحرر" (٦) و"المستوعب" (٧) ونحوه، ذكر [هـ] (٨) ابن عقيل، وهو مراد

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 289 (Shamela #17894, hlm. urut 368)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.