Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 288

  1. ٤٢ - القاعدة الثانية والأربعون في أداء الواجبات المالية

فالمذهب أنه يجب أداؤه على الفور؛ لتوجه الأمر بأدائه من اللَّه ﷿، ودخل في ذلك الزكاة والكفارات والنذور (١)، وقد نص أحمد على إجبار المظاهر على الكفارة في رواية ابن هانئ (٢).

وأما العين؛ فأنواع (٣):

- (منها): الأمانات التي حصلت في [يد] (٤) المُؤْتَمَن برضى صاحبها؛ فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة منه، ودخل في ذلك الوديعة

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 288 (Shamela #17894, hlm. urut 367)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.