Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 285

  1. ٤١ - القاعدة الحادية والأربعون إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما، فأتلفها من يلزمه الضمان؛ فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟

(القاعدة الحادية والأربعون)

إذا تعلق بعين (١) حق تعلقًا لازمًا، فأتلفها من يلزمه الضمان؛ فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟

فيه خلاف، ويتخرج على ذلك مسائل:

- (منها): لو أتلف الرهن مُتلف، وأُخِذت قيمته؛ فظاهر كلامهم أنها تكون رهنًا بمجرد الأخذ.

وفرع القاضي على ذلك: أن الوكيل في بيع المُتْلَف يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد.

وخالفه [صاحبا] (٢) "الكافي" (٣) و"التلخيص"، وظاهر كلام أبي الخطاب في "الانتصار" في مسألة إبدال الأضحية: أنه لا يصير رهنًا إلا بجعل الراهن.

- (ومنها): الوقف إذا أتلفه مُتْلِف، وأخذت قيمنه فاشترى (٤) بها بدله؛ فهل يصير وقفًا بدون إنشاء الوقف عليه من الناظر؟

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 285 (Shamela #17894, hlm. urut 364)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.