الفسخ رفع للعقد الحادث [من أصله على قول] (١)؛ فيعود الملك كما كان (٢).
- (ومنها): الفراش، فإذا وطئ أمة [له] (٣) ثم باعها ووطئ أختها بالملك (٤)، ثم عادت الأولى إلى ملكه؛ فهل يعود الفراش أم لا؟
على وجهين:
أشهرهما: أنه يعود، وهو المنصوص؛ فيجب عليه اجتنابهما حتى يحرم إحداهما.
والثاني: له استدامة استفراش الثانية ويجتنب الراجعة؛ لزوال الفراش فيها بزوال الملك، وهو اختيار صاحب "المحرر" (٥).
* * *
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 284 (Shamela #17894, hlm. urut 363)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.