Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 284

  1. ٤٠ - القاعدة الأربعون الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها

الفسخ رفع للعقد الحادث [من أصله على قول] (١)؛ فيعود الملك كما كان (٢).

- (ومنها): الفراش، فإذا وطئ أمة [له] (٣) ثم باعها ووطئ أختها بالملك (٤)، ثم عادت الأولى إلى ملكه؛ فهل يعود الفراش أم لا؟

على وجهين:

أشهرهما: أنه يعود، وهو المنصوص؛ فيجب عليه اجتنابهما حتى يحرم إحداهما.

والثاني: له استدامة استفراش الثانية ويجتنب الراجعة؛ لزوال الفراش فيها بزوال الملك، وهو اختيار صاحب "المحرر" (٥).

* * *

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 284 (Shamela #17894, hlm. urut 363)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.