Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 260

  1. ٣٧ - القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها

(القاعدة السابعة والثلاثون)

في توارد العقود (١) المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها.

ويندرج تحتها صور:

- (منها): إذا رهنه شيئًا ثم أذن له في الانتفاع به؛ فهل يصير عارية حالة الانتفاع أم لا؟

قال القاضي في "خلافه" وابن عقيل في "نظرياته" (٢) وصاحب "المغني" (٣) و"التلخيص": يصير مضمونًا بالانتفاع؛ لأن ذلك حقيقة العارية.

وأورد ابن عقيل في "نظرياته" في وقت ضمانه احتمالين:

(أحدهما): أنه لا يصير مضمونًا بدون الانتفاع.

(والثاني): يصير مضمونًا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط؛

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 260 (Shamela #17894, hlm. urut 339)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.