وخامسها: أن ينفسخ ملك (١) المؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه؛ فالمعروف من (٢) المذهب أن الإجارة لا تنفسخ بذلك؛ لأن فسخ العقد رفع له من حينه لا من أصله.
وصرح أبو بكر في "التنبيه" بانفساخ النكاح لو أنكحها المشتري ثم ردها بعيب؛ بناءً على أن الفسخ رفع للعقد من أصله.
وقال القاضي وابن عقيل في "خلافيهما": الفسخ بالعيب (٣) رفع للعقد من حينه، والفسخ بالخيار رفع للعقد [له] (٤) من أصله؛ لأن الخيار يمنع اللزوم بالكلية، ولهذا يمنع معه من التصرف في المبيع وثمنه، بخلاف العيب (٥).
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 259 (Shamela #17894, hlm. urut 338)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.