Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 97

  1. ١٤٩ - القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئة الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين

(القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئة)

الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين.

في أحكام:

- (منها): من له وارث معين ليى له أن يوصي بأكثر من ثلثه، ومن لا وارث له من [ذي] (١) فرض ولا عصبة ولا رحم؛ هل له أن يوصي بماله كله [أم لا] (٢)؟.

على روايتين؛ فمن الأصحاب من بناهما على هذه القاعدة، ومنهم من بناهما على أن بيت المال؛ هل هو عصبة وارث أم لا؟

ويتعلق بهذا إذا أقر الإمام بنسب من لا [يعلم] (٣) له وارث معين، قال القاضي وابن عقيل: يثبت نسبه؛ لأن المال للمسلمين والإمام نائبهم، وهذا كأنه تفريع على القول بتوريث بيت المال، ويتوجه مثل ذلك في إجازة الإمام وصية من وصى بكل ماله، وقلنا: لا تجوز (٤) له الزيادة على الثلث.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 97 (Shamela #17894, hlm. urut 1324)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.