Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 96

  1. ١٤٨ - القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئة من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به، وإن أدلى به ولم يرث ميراثه؛ لم يسقط به

(القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئة)

من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به، وإن أدلى به ولم يرث ميراثه؛ لم يسقط به.

ويتخرج على ذلك مسألتان:

إحداهما: ولد الأم يدلون بالأم ويرثون معها؛ لأنهم يرثون بالأخوة لا بالأمومة.

والثانية: الجدة أم الأب ترث مع [ابنها] (١) الأب على ظاهر المذهب؛ لأنها ترث ميراث جدة لا ميراث جد.

* * *

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 96 (Shamela #17894, hlm. urut 1323)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.