Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 92

  1. ١٤٦ - القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة تفارق المطلقة الرجعية الزوجات

ثم وطئها في مدة العدة؛ فهل يحل لزوجها الأول؟

على وجهين (١) حكاهما صاحب "الترغيب".

- (ومنها): إذا علقت الرجعية في مدة العدة بولد؛ فهل تلحق بمطلقها أم لا؟

على روايتين.

- (ومنها): إن المعتدة من أجنبي من طفلها؛ هل تعود إلى حضانته في مدة الرجعة، أم لا تعود حتى تنقضي عدتها؟

على وجهين.

- (ومنها): لو مات زوج الرجعية؛ فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تعتد بأطولهما؟

على روايتين.

- (ومنها): إن الرجعية يجب عليها لزوم منزلها لحق اللَّه [﷿] (٢)؛ كالمتوفى عنها، نص عليه أحمد في "رواية أبي داود" (٣)، وذكره القاضي في "خلافه" وصاحب "المحرر" (٤)، وقيل: هي كالزوجة، يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقًا.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 92 (Shamela #17894, hlm. urut 1319)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.