Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 91

  1. ١٤٦ - القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة تفارق المطلقة الرجعية الزوجات

(القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة)

تفارق المطلقة الرجعية الزوجات.

في صور:

- (منها): إن في إباحتها في مدة العدة روايتين، وعلى رواية التحريم؛ فهل يجب لها المهر بالوطء؟

على وجهين.

- (ومنها): إن طلاقها في مدة العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين.

-[(ومنها): هل يصح اختيارها لزوجها إذا أعتقت تحت عبد؟ على وجهين] (١).

- (ومنها): إن الإيلاء منها هل يصح (٢)؟

على روايتين.

- (ومنها): لو نكحت المطلقة ثلاثًا زوجًا آخر، فخلى بها ثم طلقها، وقلنا: تجب عليها العدة بالخلوة وثبتت الرجعة، وهو المذهب (٣)،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 91 (Shamela #17894, hlm. urut 1318)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.