Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 461

  1. ١١١ - القاعدة الحادية عشر بعد المئة إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة يثبت بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به أم لا؟

على الروايتين (١)، والصحيح فيهما (٢) عدم وجوب الدية؛ لئلا يلزم أن يجب بالقتل الدية عينًا، وأما [إن] (٣) قلنا: إن موجب القتل القصاص عينًا، فالدية بدل؛ فلا يجب (٤) بما لا يجب به المبدل (٥).

- (ومنها): [لو] (٦) شهد رجل وامرأتان بقتل عبد عمدًا؛ فهل يثبت بذلك غرم قيمة العبد دون القود؟

على روايتين حكاهما صاحب "المحرر"، وذكر أن رواية وجوب القيمة رواها ابن منصور، وتأملت "رواية ابن منصور"؛ فإذا ظاهرها أن القاتل كان حرًّا؛ فلا تكون (٧) جنابته موجبة للقود (٨)؛ فلا تكون المسألة من هذا القبيل، بل من نوع آخر، وهو إذا كانت الجناية موجبة للمال عينًا، وقامت بها بينة يثبت (٩) بها المال دون أصل الجناية؛ فهل يجب بها المال (١٠)؟

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 461 (Shamela #17894, hlm. urut 1063)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.