Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 460

  1. ١١١ - القاعدة الحادية عشر بعد المئة إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة يثبت بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به أم لا؟

(القاعدة الحادية عشر بعد المئة)

إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة يثبت (١) بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به (٢) أم لا؟

على روايتين، ويخرج عليها (٣) مسائل:

- (منها): إذا قلنا: موجب قتل العمد (٤) أحد شيئين، فإذا ادعى أولياء المقتول على ولي [القاتل في] (٥) القسامة، فنكل؛ فهل يلزمه (٦) الدية؟

على روايتين.

- (ومنها): لو ادعى جراحة عمد (٧) على شخص، وأتى شاهد وامرأتين؛ فهل تلزمه ديتها؟

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 460 (Shamela #17894, hlm. urut 1062)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.