Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 3, hlm. 122

  1. باب الكلام على من زعم أنه يجب التوقف فيما خص واستثنى منه إذا وجب طلب شرائط وأوصاف للمستثنى منه لا ينبئ الإطلاق عنها

ومال يتيم. وكل من يلحقه الاسم في وعد أو وعيد, لأنه إنما توعد على الكفر وسائر المعاصي بشرط الإصرار وإن لم يتب, وإن لم يجتنب الكبائر مع مواقعة الصغير وإن لم يكن معه من الطاعات وما يحيط معاصيه ووعد على الإيمان والطاعة إن لم يبدله ولم يحبط طاعته ولم يكن معه كبير يوازيه, فإن مر على ذلك ظهر خلافه لجميع موافقيه على بدعته ومخالفيه وإن رام فصلًا لم يجده.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 122 (Shamela #17883, hlm. urut 924)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.