Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 3, hlm. 121

  1. باب الكلام على من زعم أنه يجب التوقف فيما خص واستثنى منه إذا وجب طلب شرائط وأوصاف للمستثنى منه لا ينبئ الإطلاق عنها

خمس من الإبل شاة" ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾، وأمثال ذلك مخصوص وكله ومراد به أهل صفات مخصوصة لا ينبئ الاسم عنهم, ومال وماشية يحول عليها الحول مع البلوغ والحرية وتمام النصاب وغير ذلك من الشروط وكذلك القول في جميع أي المواريث, لأنه مراد به بأن لا يحجب عن الميراث ولا يكون عليه دين, ولا تختلف الملتان, ولا يكون عبدًا ولا قاتلًا إلى غير ذلك من شروط التوارث, وهذه حال جميع العمومات الواردة في الأحكام.

فصل: ويجب - أيضًا - أن لا يصح لهذا القدري ولا لغيره من أهل دينه في الوعد والوعيد أن يتعلق بعموم وارد في وعد أو وعيد لأجل أن الحكم بالثواب والعقاب على أهل المعاصي والطاعات لا تتعلق باتفاق على من يلحقه مجرد اسم مؤمن وطائع ومحسن وعاص ومشرك وكافر وقاتل وآكل ربا

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 121 (Shamela #17883, hlm. urut 923)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.