Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 3, hlm. 72

  1. باب القول في لفظ العموم إذا خص عند مثبتيه هل يصير مجازا أم لا والخلاف في ذلك

يكون جميع الجنس على الاستغراق. فيكون أقل منه من الجمل والأقدار.

وقال أصحاب العموم: إنه إذا أطلق بغير استثناء كان مفيدًا للجميع, هو جميع الجنس. وإذا استثنى منه ما يكون الباقي بعده جمعًا كان اسما ومفيدًا لقدر ما بقي, وكان ذلك القدر جمعًا حقيقيًا. وإذا كان الباقي بعد الاستثناء منه واحدًا فقط خرج عن أن كونه جمعًا, وكان تناول اللفظ مجازًا, فبان سقوط ما قالوه.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 72 (Shamela #17883, hlm. urut 874)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.