Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 3, hlm. 71

  1. باب القول في لفظ العموم إذا خص عند مثبتيه هل يصير مجازا أم لا والخلاف في ذلك

الاستثناء من كلامه تعالى فلا سؤال لكم عليهم والصحيح إن كلام غير المتكلم باستثناء, وما جرى مجراه جار مجرى سائر الأدلة المنفصلة, وإنما يؤثر في تغيير معنى كلامه ما يتصل به من قوله دون قول/ غيره. كما أن استثناء غير المتكلم من كلامه, وإن اتصل به لا يكون استثناء منه على الحقيقة, وإنما يكون استثناء صحيحًا إذا كان من كلام المتكلم بالعام, ولأجله لم يجز أن يصير قول القائل زيد مع قول غيره مقترنا به قام أو قائم ابتداء وخبرًا. وإنما يكون كذلك إذا كانا من كلام متكلم واحد, وكما أن إرادة المتكلم بالكلام عند كثير من الناس يؤثر في كونه أمرًا وخبرًا دون إرادة غيره. وكما نقول نحن في أن إرادة المعبر عن الكلام هي المؤثرة في جعل أصواته عبارة عن بعض ما يصح أن يكون عبارة عنه دون إرادة غيره. وإذا كان ذلك بطل مل قالوه.

فصل: فإن قال قائل: فقولوا إن لفظ العموم إذا أخرج الاستثناء المتصل به جميع ما تحته إلا واحدًا منه, فإنه مع الاستثناء حقيقة فيما بقي وأن الاسم اسم للواحد الباقي.

يقال له: لا يجب ما قلته, لأنهم قد وقفونا توقيفًا علمناه ضرورة أن اسم الجمع لا يجري على الواحد حقيقة, وأنه لا يقع في لغتهم إلا على آحاد مجموعة تحته, فلم يجب ما قلتم. والقول مشركون اسم جمع باتفاق, والجمع

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 71 (Shamela #17883, hlm. urut 873)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.