Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 2, hlm. 244

  1. باب القول في أن خطاب الواحد أو الجماعة بالاسم الخاص لهم

لم يجمعوا على ذلك إلا عن دليل وتوقيف جمعهم عليه. وأنهم إنما لم ينقلوه اكتفاء بحصول إجماعهم عليه، لأنه أكد من نقل الخبر لنفي الاحتمال عن الإجماع. وجواز دخوله في الخبر/ ص ٢٥٤.

ولا يجوز أن يكون الدال على دخل أهل الأعصار في الخطاب بالشرائع قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾. وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ وقوله تعالى: ﴿واتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ﴾ وقوله تعالى: ﴿يَا أُوْلِي الأَبْصَارِ﴾ وقوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِيَ﴾ إن هذه الأسماء لا تجري إلا على موجودين بصفات مخصوصة، ولا يجري شيء منها على المعلوم باتفاق. فظاهرها إذاً لا يتناول من لم يوجد، وكذلك قوله ﷿: ﴿ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ﴾ وقوله ﷺ: "بعثت إلى الناس كافة حتى يقولوا لا إله إلا الله" وقوله ﷺ: "بعثت إلى الأحمر والأسود". وقوله

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 2، ص 244 (Shamela #17883, hlm. urut 678)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.