Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 2, hlm. 243

  1. باب القول في أن خطاب الواحد أو الجماعة بالاسم الخاص لهم

باب

القول في أن خطاب الواحد أو الجماعة بالاسم الخاص لهم

وخطاب المواجهين مقصور عليهم إلا أن يدل دليل على دخول الغير فيه

قد بينا فيما سلف أن الواجب مع القول بالعموم إدخال كل من لحقه الاسم في الحكم بحق الإطلاق، وأن الخطاب الخاص للرسول ﷺ، أو لغيره من الأشخاص يجب قصره عليه، إلا أن يدل على تناوله لمن عداه دليل بما يغني عن إعادته.

وبينا أن الأمة مجمعة على أن الخطاب بسائر العبادات لأهل عصر الرسول ﵇ لازم لمن بعدهم من أهل الأعصار. إذا كان ذلك كذلك علمنا أنهم

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 2، ص 243 (Shamela #17883, hlm. urut 677)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.