Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 2, hlm. 178

  1. باب القول في بيان دخول النساء في خطاب الرجال

يصح من النساء في حكم الشرع, نحو ما يجب من ذكر الإمامة والقضاء وغير ذلك من الولايات والأمور التي حكم الشرع بأنهن ليس من أهلها, أو ورود توقيف بأنهن مستثنيات من الخطاب.

فصل: ولا خلاف- أيضا- في أنه إذا قال سبحانه: يا أيها الرجال البالغون, والعاقلون وذوي الأبصار والألباب, وما جرى مجرى ذلك لم يدخل فيه الأطفال, لأن الاسم غير جار عليهم, وإن بلغوا بعد الطفولية, واستكملوا صفات التكليف صح دخولهم تحت الاسم على ما بيناه من قبل.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 2، ص 178 (Shamela #17883, hlm. urut 612)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.