Lewati ke konten

التقريب والإرشاد (الصغير) · الباقلاني

Juz 2, hlm. 66

  1. فصل: ذكر ما يتعلقون به في ذلك من جهة السنن والاعتراض على تأويلهم

ويرجع إلى أغراضه الدنياوية ليس على الوجوب ولا على الندب الحال محل ما يفعل مشروعًا لله تعالى, لا لأمر يرجع إلى أغراض الخلق, وإذا كان ذلك كذلك وجوزت بريرة أن تكون الشفاعة لمغيث لغرض له ﷺ دنياوي, وأنه ليس من أوامر الشرع قالت له: بأمرك؟ فقال لها: إنما أنا شافع, أي ليس ذلك بشرع, ولعل شافعًا سأل النبي ﷺ مسألتها في ذلك من غير عرض متصل به سوى إجابته لمن سأله, فقالت له: فلا حاجة لي فيه, ولو كانت شفاعته له على طريق الأمر الشرعي لها بذلك وعلى وجه الإيجاب أو الندب لم يجز أن تقول: فلا حاجة لي فيه لأن المسلم لا يقول: لا حاجة لي في فعل الواجب أو الندب وطلب القربة والثواب وفعل الأحسن, ولا حاجة لي في العمل بشرعك وإن كان ندبًا, هذا ليس من كلام المؤمن فعلم أنها إنما استفهمته لكي تعلم أن ذلك مشروع أم لا؟ فإن كان مشروعًا إيجابًا أو ندبًا صح أن يفعله على أحد الوجهين بقربانه, وإن لم يكن كذلك لم يفعله فزال

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 2، ص 66 (Shamela #17883, hlm. urut 500)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.