Lewati ke konten

الاصطلام - ط المنار · أبو المظفر السمعاني

Juz 1, hlm. 78

  1. كتاب الطهارة
  2. (مسألة) الترتيب واجب في الوضوء

وقد تعلق المخالف بتقديم الشمال على اليمين وبتقديم الرجل في غسل الجنابة على الرأس.

الجواب:

إن اليمين والشمال في الوضوء كعوض واحد. ألا ترى أنهما في الكتاب بلفظ واحد، وكذا في الرجلين، ولأن الوضوء بالإجماع مشتمل على أربعة أعضاء لا على ستة.

فإن قالوا: أليس يجوز نقل الماء من أحد اليدين إلى الأخرى؟.

قلنا: إنما كان كذلك، لأنه إذا انفصل من إحدى اليدين فقد صار مستعملاً واستعمال الماء المستعمل لا يجوز.

وأما الغسل من الجنابة فإنما لم يجب فيه الترتيب، لأن جميع البدن فيه بمنزلة العضو الواحد.

فإن قالوا: ما تقولون فيما لو كان عليه الوضوء فاغتسل بدل الوضوء وبدأ بغسل الرجل.

قلنا: يجوز أن يقال لا يجوز، وإن قلنا بالجواز فلأنه إذا اغتسل بدل الوضوء صار الحكم للغسل.

فإن قالوا: ما قولكم فيما إذا انغمس المحدث في الماء غمسة؟.

قلنا: لا يجوز ما لم يمكث مكثة حتى تترتب الأعضاء والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الاصطلام - ط المنار، ج 1، ص 78 (Shamela #17882, hlm. urut 40)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.