الناس". وفي الصحيحين من حديث أم سلمة ﵂: "فأقضي له على نحو ما أسمع".
وقال إمامنا ناصر السنة أبو عبد الله الشافعي ﵁ عقب إيراده في كتاب الأم: فأخبرهم أنه ﷺ يقضي بالظاهر، وأن الحلال والحرام عند الله على الباطن.
والظاهر كما قال شيخنا خاتمة علماء المشرق والمغرب أن بعض من لا يميز، ظن أن هذا حديث آخر منفصل عن الأول ـ أعني حدث أم سلمة ـ مستقل، فنقله كذلك ثم قلده من بعده. ولأجل هذا يوجد في كتب كثير من أصحاب الشافعي دون غيرهم، حتى أورده الرافعي في "القضاء" ثم رأيت في "الأم" بعد ذلك قال الشافعي: وروي أنه صلى الله عليه وسلم