Lewati ke konten

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل · أبو حامد الغزالي

hlm. 46

  1. الركن الأول: في طريق معرفة كون الوصف الجامع علة
  2. المسلك الثاني: التنبيه والإيماء، وهو أنواع
  3. النوع الرابع: أن يفرق الشرع بين شيئين في الحكم بذكر صفة فاصلة

والصلاة لا مدخل للنيابة في تبرئة الذمة عنهما؛ فالأدلة المعرفة للجمع والفرق في النيابة تخصص العلة بالحج، وتقطع عنه الصوم والصلاة. وليس في ذلك إبطال العلل. كما أن السرقة خصصت بما فوق النصاب بدليل، ولم يدل ذلك على إبطال العلة. وكذلك كل علة ذكرت في محل واختص المحل بمزيد وصف يؤثر في الحكم، فلا سبيل إلى تعطيل ذلك الوصف.

النوع الرابع: أن يفرق الشرع بين شيئين في الحكم، بذكر صفة فاصلة. فهو تبنيه على أن الوصف الفاصل هو الموجب للحكم الذي عرف به المفارقة. وهو ضربان:

أحدهما: أن يقتصر في الحال على ذكر أحد القسمين، فيقطعه عن عموم ذكره ومهده.

[وهذا] كقوله ﵇: «القاتل لا يرث». فإنه

Rujukan halaman ini: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، ص 46 (Shamela #17827, hlm. urut 44)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.