المعلَّقُ (١) عليه في الآية: الإرضاعُ، لا: الرضاعُ، وحينئذ فلا يتم الاستدلال على ما قصده من الآية.
٥٥١ - قوله: (وإن استوى الأمران، ففي هذا احتمال من جهة أن النظر لا يحلّ إلا عند غلبة الظن بالسبب المجوِّز) (٢).
اختار شيخنا سلمه الله تعالى، فيما إذا استوى الأمران: جواز النظر، لأن الشارع أَذِن فيه عند قصد النكاح، والشخص لا يَقصد غالبا نكاحَ من يَعلم أنه لا يُجاب إليها أو يغلب على ظنه أنه لا يُجاب إليها، ويَقصد نكاحَ من يَعلم أو يغلب على ظنه أنه يُجاب إليها. وكذا من يستوي عنده حالتَيْ الإجابة والمنع.
٥٥٢ - قوله: (كالوقف على الفقراء أو الغزاة والحجّاج (٣)، ولمعدومٍ
Rujukan halaman ini:الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 454 (Shamela #17811, hlm. urut 450)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.