٥٤٩ - قوله بعد ذلك: (بتعليم ما معك من القرآن، أو تلقين ما معك من القرآن) (١).
يقال عليه: في تقدير التلقين نظرٌ، لأنه لا يلزم منه الحفظ الذي هو المقصود.
٥٥٠ - قوله: (وكذلك جُوِّزت المساقاة على ثمر مجهول) (٢).
يقال عليه: ما ذكره من كون الثمر في المساقاة مجهولًا، فيه نظر، لأنه معلوم بالجزئية كالثلث والربع.
وما ذكره من كون العمل معلومًا، فيه نظر أيضًا، إذ لو كان معلومًا لصحّت الإجارة عليه، والحكمُ عدم صحتها، وذلك بأن يلزم ذمتَه بالإجارة ما يلزم المُساقي.
Rujukan halaman ini:الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 453 (Shamela #17811, hlm. urut 449)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.