Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 434

  1. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]

٥٠٩ - قوله: (فإن قيل: إذا كان المضمون مئتين، فهل يثبُت في ذمة الضامن مئتان، فيصير للمالك أربع مئة، فيزكّيها بعشرة دراهم؟) (١).

يقال عليه: هذا السؤال ليس بذاك القائم. وجوابه: أن المضمون له، يَستحق في ذمة كل منهما مئتين على البدل.

وما اختاره الشيخ، يردّه قولهم: إن الضمان ضم ذمة إلى ذمة. وتسميةُ هذا بـ (ضمان الذمة) كافٍ في ذلك. وفي حديث أبي قتادة ما يشهد له (٢).

ولا يُظن بأحدٍ تخيلُ زكاةٍ: أربعمئة (٣).

٥١٠ - قوله بعد ذلك: (وأما الصلح فلا يخرج عن كونه بيعا، أو إجارة، أو إبراءً، أو هبة) (٤).

يقال عليه: ويكون الصلح عاريةً كما زاده بعضهم، وجعالةً، وسلَمًا، ومعاوضةً غير محضة، وقُربةً كما زاده شيخنا (٥) أدام الله النفع به، في (تدريبه) (٦).

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 434 (Shamela #17811, hlm. urut 430)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.