Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 433

  1. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]

انقرضوا، صارت الغلّات والمنافع المعدومة مستحقة بالوقف إلى يوم القيامة) (١).

يقال عليه: المنافع مستحقة، والوقف إلى يوم القيامة من حين صدور الوقف، ولا ينعقد ذلك بأن يكون بعد انقراض المستحقين الموجودين.

٥٠٦ - قوله بعد ذلك: فيصح (٢) الوصية بالموجود والمعدوم للموجودين والمعدومين) (٣).

يقال عليه: لا يصح للمعدومين بحالٍ على الصحيح.

٥٠٧ - قوله بعد ذلك: (وأما النكاح، فإن كان تفويضًا كان ذلك تمليكًا لمنافع البُضع، وإباحةُ لأمر معدوم) (٤).

يقال عليه: ما ذكره في التفويض من كونه (إباحةً)، ممنوع. والصواب أنه في مقابلة ما يُفرَض من مهر أو مسمى.

وكون النكاح إباحةً، من خصائص النبي ﷺ.

٥٠٨ - قوله (وكذلك ما يجب من النفقة والكسوة، كله معدوم مقدّر في ذمته) (٥).

يقال عليه: النفقة إنما تجب يومًا بيوم، بطلوع فجر ذلك اليوم، فهي حال وجوبها موجودة غير مقدّرة.

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 433 (Shamela #17811, hlm. urut 429)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.