Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 411

  1. [قاعدة في ألفاظ التصرف]

[قاعدة في ألفاظ التصرف]

٤٥٩ - قوله: (قاعدة في ألفاظ التصرف: لا يتعين للعقود لفظٌ إلا النكاح، فإنه يتعين له لفظ (التزويج) أو (الإنكاح) (١).

تمامه أن يقول: فإنه يتعين له لفظ (التزوج) أو (الإنكاح، والنكاح)، وذلك أن يقول الولي: زوّجتُك، فيقول: تزوجتُ (٢). أو: أنكحتُ، فيقول: نكحتُ.

٤٦٠ - قوله: (والنكاح مؤجّلٌ بموت أقصر الزوجين عمرًا) إلى آخره (٣).

فيه تجوّزٌ. ولم يكن في عقد النكاح تأجيل أصلًا.

٤٦١ - قوله بعد ذلك: (ويجب طرد ما قال في بيع الجواري بغير ذكر شروط النكاح) (٤).

يقال عليه: هذا ممنوع، لأن المقصود الأعظم في البيع: ملك الرقبة، والبُضع مُغْمَرٌ (٥) في ذلك.

٤٦٢ - قوله بعد ذلك: (وللحاكم ثلاثة أحوال: إحداهنّ: أن يقول بأدنى رتب الأسباب، فيُحرِّم بـ (المصّة والمصّتين) كمالكٍ) إلى آخره (٦).

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 411 (Shamela #17811, hlm. urut 407)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.