[قاعدة في ألفاظ التصرف]
٤٥٩ - قوله: (قاعدة في ألفاظ التصرف: لا يتعين للعقود لفظٌ إلا النكاح، فإنه يتعين له لفظ (التزويج) أو (الإنكاح) (١).
تمامه أن يقول: فإنه يتعين له لفظ (التزوج) أو (الإنكاح، والنكاح)، وذلك أن يقول الولي: زوّجتُك، فيقول: تزوجتُ (٢). أو: أنكحتُ، فيقول: نكحتُ.
٤٦٠ - قوله: (والنكاح مؤجّلٌ بموت أقصر الزوجين عمرًا) إلى آخره (٣).
فيه تجوّزٌ. ولم يكن في عقد النكاح تأجيل أصلًا.
٤٦١ - قوله بعد ذلك: (ويجب طرد ما قال في بيع الجواري بغير ذكر شروط النكاح) (٤).
يقال عليه: هذا ممنوع، لأن المقصود الأعظم في البيع: ملك الرقبة، والبُضع مُغْمَرٌ (٥) في ذلك.
٤٦٢ - قوله بعد ذلك: (وللحاكم ثلاثة أحوال: إحداهنّ: أن يقول بأدنى رتب الأسباب، فيُحرِّم بـ (المصّة والمصّتين) كمالكٍ) إلى آخره (٦).