[فصل فيما يسري من التصرفات]
٤٥٧ - قوله بعد ذلك في فصل فيما يسري من التصرفات: (وله أمثلة: أحدها: أن يُعتق من عبدِه جزءًا معيّنًا أو شائعًا، فيسري) (١).
يقال عليه: محل ما ذكره أن لا يكون سائره مرهونًا ولا جانيًا.
وصورة تعلق الجناية ببعض العبد: أن يكون بين اثنين، فتعدَّى أحدهما نصيبه (٢)، ثم يشتريه شريكه الآخر قبل ... (٣) أخذ نصيبه، فتكون الجناية متعلقة ببعضه دون بعض.
٤٥٨ - قوله بعد ذلك: (ولا يسري العتق من شخصِ إلى آخَر، إلا إعتاق الأَمَة فإنه يسري إلى جنينها) (٤).
يقال عليه: وتقع السراية في الحج، والظهار، والإيلاء، والأوقاف (٥).
وصورته (٦) أن يُرِقّ الإمام بعض الأسير. ففيه أوجه: أحدها: أنه يَرِقّ كلُّه.
وأمثلة الباقي (٧) لا تخفى.
* * *