Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 410

  1. [فصل فيما يسري من التصرفات]

[فصل فيما يسري من التصرفات]

٤٥٧ - قوله بعد ذلك في فصل فيما يسري من التصرفات: (وله أمثلة: أحدها: أن يُعتق من عبدِه جزءًا معيّنًا أو شائعًا، فيسري) (١).

يقال عليه: محل ما ذكره أن لا يكون سائره مرهونًا ولا جانيًا.

وصورة تعلق الجناية ببعض العبد: أن يكون بين اثنين، فتعدَّى أحدهما نصيبه (٢)، ثم يشتريه شريكه الآخر قبل ... (٣) أخذ نصيبه، فتكون الجناية متعلقة ببعضه دون بعض.

٤٥٨ - قوله بعد ذلك: (ولا يسري العتق من شخصِ إلى آخَر، إلا إعتاق الأَمَة فإنه يسري إلى جنينها) (٤).

يقال عليه: وتقع السراية في الحج، والظهار، والإيلاء، والأوقاف (٥).

وصورته (٦) أن يُرِقّ الإمام بعض الأسير. ففيه أوجه: أحدها: أنه يَرِقّ كلُّه.

وأمثلة الباقي (٧) لا تخفى.

* * *

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 410 (Shamela #17811, hlm. urut 406)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.