Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 404

  1. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  2. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]

[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]

[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]

٤٤٥ - قوله: (النوع السادس: القرض، وهو بذل عينٍ في مقابلة دَينٍ) (١).

يقال عليه: القرض عقد إرفاق ليس من موضوعه المقابلة، ومن ثَمّ لا يشترط فيه القبول. وقد أوضح الشيخ ذلك بعدُ [في] قوله (٢): (والأصح أن القرض إذنٌ في الإتلاف بشرط الضمان، فلا يفتقر إلى القبول) (٣).

* * *

[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]

٤٤٦ - قوله: (الباب الثاني في إسقاط الحقوق. وهي ضربان: أحدهما: إسقاط بغير عوض. فمنه: إبراءٌ يُسقط الدَّين عن الذمة) (٤).

يقال عليه: الأصح أن الإبراء تمليكٌ. وفي (الروضة) في (الرجعة): المختار أنه لا يُطلَق ترجيحٌ، بل يختلف الراجح بحسب المَحالّ (٥).

٤٤٧ - قوله بعد ذلك: (وكذلك إسقاط حق النكاح والاستمتاع، بالطلاق) (٦).

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 404 (Shamela #17811, hlm. urut 400)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.