Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 369

  1. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]

ذلك)، جوابًا لقوله: (يا رسول الله، إنه فاجرٌ لا يبالي) (١). فلو كان لا يجوز له طلبُ اليمين والحالةُ هذه، لقال له رسول الله ﷺ: (فلا يجوز لك استيفاء اليمين مع علمك بفجوره) ولذلك (٢) قال له: (ليس لك إلا ذاك).

* * *

[فصل فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلي الحاكم]

٣٨١ - قوله في الفصل المعقود فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلى الحاكم:

(وإن جَهِل عُسرتَه فينبغي أن يخرّج جواز إحضاره إلى الحاكم على الخلاف في حبس المعسِر المجهول اليسار) (٣).

يقال عليه: صواب العبارة: (الرجل المجهول اليسار)، أو إسقاط لفظة (المعسر)، لأنه لا يصح في التركيب، وصفُ (المعسر) بـ (مجهول اليسار).

٣٨٢ - قوله بعد ذلك: (الحالة الثانية: أن يتوقف القيام بالحق على حكم الحاكم) إلى قوله: (وكذلك القسمة التي تتوقف على الحكم، يتخيّر فيها

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 369 (Shamela #17811, hlm. urut 365)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.