Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 368

  1. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

٣٧٨ - وقوله في أثناء مثال القذف: (ولو نكل الوليُّ عن أيمان القسامة (١): فإن أوجبنا بها القصاص، وجبت اليمين، وإلا فلا) (٢).

يُعلم المراد منه، لأنه إذا أوجبنا بها القصاص على القديم (٣).

٣٧٩ - وقوله في أثنائه أيضًا: (وقد جوّز الشافعي ﵁ لمن باع عبدًا كما ملَكَه، إذا خاصمه المشتري في قِدم عيبٍ يمكن حدوثه، أن يحلف أنه باعه وما به عيبٌ) (٤).

يقال فيه: هذا الفرع نص عليه الشافعي ﵁ في (الأم) في (أبواب الشاهد مع اليمين) في مناظرته مع محمد بن الحسن (٥).

٣٨٠ - وقوله في أثنائه أيضًا: (فإن قيل: هل يجوز للمدّعِي أن يطالِب المدَّعى عليه باليمين مع علمه بكذبه فيها وفجوره) إلى قوله: (قلنا: نعم، يجوز ذلك)، ثم ذَكَر له وجهين:

أحدهما: لو لم يجز لبطلت فائدة الأيمان، وضاعت الحقوق.

والثاني: لو حرُم، لم يجز للحاكم أن يأذن له في تحليف خصمه لاعترافه بكذبه). انتهى ملخصًا (٦).

ويزاد على ذلك، أنه مُستَدَلٌّ لجواز ذلك بقوله ﷺ: (ليس لك إلا

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 368 (Shamela #17811, hlm. urut 364)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.